القضية 24 : بنعيسى الهب
إن أول تساؤل يطرح نفسه هل هناك أي قانون قانون مؤطر ينظم ظاهرة إستغلال الشواطئ من طرف الاشخافص الذاتية أو الإعتبارية في مقابل عائدات مادية تستفيد منها ميزانيات الجماعات الترابية أو الدولة بصفة عامة ؟
بالرجوع إلى قانون 81.12 المتعلق بتدبير الساحل والدي يعتبر القانون الإطار والدي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب بتاريخ 23يونيو 2015 والدي تضمن اشارفة مبهمة نصت على إشراف جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل إتخاد القرارات المتعلقة بتدبير الساحل دون الإشارة إلى الشروط والكيفية حيت أضحت ظاهرة إحتلال الشواطئ والسيطرة عليها من خلال فرض كراء الكراسي والشمسيات على المواطنين أو من خلال حراس السيارات من خلال فرض تعريفات مالية غير قانونية قد أرهق كاهل المغاربة خصوصا الفئة الفقيرة من المجتمع التي لا حول ولا قوة لها في ضل غياب تام للسلطات ودون أي سند قانوني وهدا ما يخالف ما جاء به محتوى المادة 29 من القانون 81.12 التي تنص على الولوج إلى شط البحر وكدا المرور عبر إمتداده حق للعموم ،كما جاء في المادة 24 و25 على انه يمنع استغلال الشواطئ الا بعد الحصول على ترخيص اسمي صادر عن
الإدارة المعنية، وفي ظل هدا الإشكال قد عرفت مجموعة من المدن المغربية تصاعد شكايات المواطنين حول هاته الخروقات مما حدا بالسلطات المحلية لمجموعة من المدن من بينها السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء لمواجهة محتلي الشواطئ وتطبيق محتوى المادة 50 من القانون السالف الدكر والتي تنص ،يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20.000 درهم الى 500.000 درهم من قام باستغلال شاطئ البحر دون الحصول على ترخيص بدلك من قبل الإدارة المعنية ، وهي بادرة طيبة وحسنة تستوجب تعميمها على جل المناطق التي تتوفر على ساحل البحر والحد من هاته الظاهرة الغيرالاخلاقية والقانونية .